يمكن طلب تعويض تكاليف شهادة مهنية احترافية في حال توافر الشروط الأهلية التالية:
-أن يكون المستفيد مواطن أو مواطنة، سواءً كان عاملاً في القطاع العام أو الخاص، أو باحثاً عن عمل.
-أن تكون الشهادة ضمن الشهادات المعتمدة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
-أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة بعد تاريخ اعتماد الشهادة في برنامج "دعم الشهادات المهنية الاحترافية".
-أن يقر المتقدم بعدم قيام جهة العمل التابع لها بدفع تكاليف الشهادة الحاصل عليها.
-أن لا يتجاوز طلب تعويض تكاليف أكثر من شهادتين فقط للفرد الواحد.
-أن تكون الشهادة المهنية صالحة وغير منتهية، بحيث لا يتجاوز تاريخ اعتماد الشهادة عن ستة أشهر.
-لا يتحمل الصندوق تكاليف رسوم العضوية سواءً كانت إلزامية للشهادة أو غير إلزامية.
-عدم إرفاق أي فواتير تخص رسوم العضوية لأي شهادة معتمدة.